السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
130
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على أن لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم يصح ، وأن يكون بين المالك والعالم لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزءا منه لأجنبي بطل الا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة . ( مسألة : 2 ) يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم يصح ولم تقع مضاربة . ( مسألة : 3 ) الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها ، فلا يعتبر الخلوص عن الغش فيها . نعم لو كانت قلبا يجب كسرها ولم يجز المعاملة بها لم يصح المضاربة عليها . ( مسألة : 4 ) إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه ، بأن يكون موجبا من طرف المالك وقابلا من نفسه ، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في دراهم أو دنانير معينة للدائن ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجبا وقابلا من الطرفين . ( مسألة : 5 ) لو دفع إليه عروضا وقال بعها ويكون ثمنها مضاربة لم يصح الا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها . ( مسألة : 6 ) إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا لم يكن مضاربة بل هي معاملة فاسدة ( 1 ) ، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد وعليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها . ( مسألة : 7 ) لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لرب المال
--> ( 1 ) لكن لو أذن له التصرف في شبكته بشرط أن يتملك نصف ما يأخذه لصاحب الشبكة فالظاهر أنه لا مانع منه ، وإذا قصد ذلك يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما قصده .